اتصل بناالرئيسة | أخبار  | معارضنا |معارض دولية | بحوث و إحصاءات | الدليل التجاري | صحيفة أسواق |  English 

الاستثمار في الجماهيرية  |  الاستثمار في المنطقة الحرة (مصراته)

الاستثمار في الجماهيرية

      في إطار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وتأثرها بشكل أو بآخر على الاقتصاد الليبي الذي تعتبر الصناعة إحدى دعائمه الرئيسية، ومن خلال التعامل مع المعطيات الجديدة المتمثلة في العولمة الاقتصادية والاتفاقيات المنظِمة للتجارة ... فقد أصبح من الضروري إحداث تغيرات جوهرية في استراتيجية التنمية الاقتصادية، والانفتاح على العالم الخارجي، وانتهاج سياسات وأساليب مناسبة تؤدي إلى استمرار كفاءة العملية الإنتاجية والرفع من جودة الإنتاج وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات جديدة.

      ومن أهم السياسات والأساليب التي يتضمنها الإطار العام لخطة التنمية القادمة إعادة الهيكلة الاقتصادية والتمويلية للقطاع الصناعي، وتهيئة مناخ اقتصادي مواكب للأسلوب الجديد في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات صناعية بمشاركة رؤوس أموال أجنبية، والتشغيل المشترك لبعض المصانع القائمة.

      ولدعم التوجه نحو المشاركة الأجنبية في الاستثمار والتشغيل المشترك فقد صدرت العديد من القرارات والقوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي من بينها القانون رقم (5) والذي يتضمن المزايا والضمانات التي يمنحها القانون مثل تحويل صافي الأرباح واسترداد رأس المال والإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها من التسهيلات.

      ويعد الاقتصاد الليبي من الأسواق الواعدة في مجال الاستثمار وذلك في ظل وفرة المواد الخام وتوفر العديد من المصانع القائمة المؤهلة للمشاركة في تشغيلها وتوفر البنية التحتية المناسبة والقوانين والقرارات المشجعة للاستثمار ووجود خبرة طويلة في التعامل مع الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار في قطاع النفط وبعض مجالات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية.


قانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية
بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

مؤتمر الشعب العام،،،

     تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثاني للعام 1425 ميلادية والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنيــة (مؤتمر الشعب العام) فى دور انعقاده العادى خلال الفترة من 25 الى 30 شـوال المـوافــق مـن 4 الى 9 /الربيع / 1426 ميلادية.

- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.

- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1968 إفرنجي بشأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

- وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي.

- وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1973 إفرنجي.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي :-

المادة الأولى

     يهدف هذا القانون الى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية لاقامة مشروعات استثمارية فى إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص:-

   - نقل التقنية الحديثة.

   - بناء العناصر الليبية الفنية.

   - تنويع مصادر الدخل.

   - المساهمة فى تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للأسواق العالمية.

   - تحقيق التنمية المكانية.

المادة الثانية

     يسرى هذا القانون على استثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية فى المشاريع الاستثمارية.

 المادة الثالثة

     في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المقابلة لها مالم تدل القرينة على غير ذلــك:-

     1- الجماهيرية: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

     2- القانون: قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

     3- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.

     4- الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار.

     5- اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون.

     6- رأس المال الأجنبي: (القيمة المالية الإجمالية التي تدخل الى الجماهيرية العظمى) سواء كان مملوكا لليبيين أو أجانب تنفيذا لنشاط استثماري.

     7-  المشروع: أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق أحكام هذا القانون ويكون من نتيجة عملها إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو سلعة استثمارية أو تصدير أو تقديم خدمة أو أي منشــأة أخرى تعتمدها اللجنة الشعبية العامة.

     8- المستثمر: كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقا لاحكام هذا القانون.لأعلى

المادة الرابعة

     ينظم هذا القانون استثمار رأس المال الأجنبي الداخل للجماهيرية بأحد الأشكال التالية:-

   - العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية.

   - الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع الاستثماري.

   - وسائل النقل غير المتوفرة محليا.

   - الحقوق المعنوية مثل: براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري أو تشغيله.

   - الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع.

   - وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الحصص العينية الداخلة في تكوين راس المال المراد استثمـاره في الجماهيرية.

 

المادة الخامسة

     تنشأ هيئة تسمى (هيئة تشجيع الاستثمار) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، يصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين يحدد مقرها القانوني وأمين وأعضاء لجنة إدارتها، و تنظم اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعات الهيئة والإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة المشروع.

المادة السادسة

     تعمل الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الأخص:-

   1- دراسة واقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الأجنبي والأشراف على الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

   2- تلقى طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري   ورفع توصياتها بالخصوص آلي الآمين.

   3- جمع ونشر المعلومات و إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بإمكانيات الاستثمار في المشروعات التى تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.

   4- اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل.

   5- التوصية بإعفاءات أو تسهيلات أو مزايا أخرى لمشاريع تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطني أو التوصية بتجديد الإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون لفترة زمنية أخرى، وترفع توصياتها آلي الجهة المختصة.

   6- النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بحق المستثمر في التظلم والتقاضى.

   7- دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين آلي آخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها آلي الجهة المختصة.

   8- آية اختصاصات أخرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامة.

المادة السابعة     

     يشترط في المشروع أن يحقق كل أو بعض آلاتي: -

   - إنتاج سلع للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون من نتيجته الاستغناء على استيراد سلــع بصفة كلية أو جزئية.

   - توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات والخبرات الفنية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واوضاع تشغيل العمالة الوطنية.

   - استخدام تقنية حديثة أو علامة تجارية أو خبرة فنية.

   - تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطني أو المساهمة في تحسينها أو تطويرها.

   - دعم الروابط والتكامل بين أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو المساهمة في توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها.

   - القيام باستغلال أو المساعدة على استغلال مواد خام محلية.

   - المساهمة في تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصاديا.

المادة الثامنة

يسمح بالاستثمار في المجالات آلاتية:-

الصناعة - الصحة - السياحة - الخدمات - الزراعة

أي مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.

المادة التاسعة

يمنح ترخيـص استثمـــار رؤوس الأموال الأجنبية من قبل الهيئة بعد صدور القرار بالموافقة على الاستثمـار من الأمين.لأعلى

المادة العاشرة

     تتمتع المشاريع المقامة في إطار هذا القانون بالمزايا التالية: -

    أ)  إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميـع الرسـوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.

   ب)إعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائـب الجمركية المفروضة على الاستيراد  والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات.

   جـ) إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج أو في العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة آلي فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقـرار من  اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.

     كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء الى السنوات اللاحقة.

   د) إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج، وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها.

   هـ) إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها.

     لا تشمل الإعفاءات الواردة في الفقرات (أ، ب، د) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة.

المادة الحادية عشرة

     لا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية المستوردة لأغراض المشروع بالبيع أو التخلي عنها إلا بموافقة من الهيئة وبعد أداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها.ولا يجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من اجله.

المادة الثانية عشرة

للمستثمر الحق فيما يلي:-

   أ ) إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحالات الآتية:-

- انتهاء مدة المشروع.

- تصفية المشروع.

- بيع المشروع كلياً أو جزئياً.

- مضي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار التراخيص بالاستثمار.

ب) إعادة تحويل رأس المال الأجنبي الى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.

ج) يسمح سنوياً بتحويل صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع الى الخارج.

د) للمستثمر الحق في استخدام الأجانب حين لا يتوفر البديل من الوطنيين.

- وللمستخدمين الأجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم وأجورهم وأية مـزايا أو مكافآت أخرى تمنح لهم في إطار المشروع الى الخارج.

- وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بموجبها تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

     لا يخضع المشروع لإجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ضبط إجراءات التسجيل لدى الهيئة.

المادة الرابعة عشرة

     يتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذي يسهم في تحقيق الآمن الغذائي أو المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم في حماية البيئة، من الإعفاءات الواردة في الفقرتين (ب، ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة إضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات.

لأعلى

التالي íí